الجواد الكاظمي

108

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

ونحوها من الأخبار ويمكن استفادة بعضها من الأدلَّة العقليّة أيضا ( 1 ) . وهل يشترط الرجوع إلى كفاية زيادة على ذلك ؟ قيل نعم وعليه بعض الأصحاب محتجّا برواية أبي الربيع الشامي عن ( 2 ) الصادق عليه السّلام سئل عن السبيل فقال :

--> ( 1 ) زاد في سن وعش وهامش قض : وخالف الشافعية في نفقة العود فلم يعتبروها في حق من كان وحيدا لا أهل له ولا عشيرة لتساوى البلاد بالنسبة إليه قال في التذكرة : وليس بجيد لأن النفوس تطلب الأوطان وربما قيل بعدم اعتبارها مطلقا وكأنه لعدم الدليل الصالح على اعتبارها مع ظهور أكثر الأدلة في اعتبار مؤنة الذهاب فقط كظاهر الآية وكثير من الاخبار الا ان هذا القول مرغوب عنه بين أصحابنا بل الظاهر منهم الإجماع على عدمه فتأمل . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 2 الرقم 1 والاستبصار ج 2 ص 139 الرقم 453 والفقيه ج 2 ص 258 الرقم 1255 وعلل الشرائع ط قم ج 2 ص 138 باب نوادر علل الحج الحديث 3 والكافي ج 1 ص 240 وهو في المرآة ج 3 ص 272 وأرسله المفيد في المقنعة ص 60 مع تفاوت وزيادة سيشير المصنف إليها . وقال الشهيد الأول في غاية المراد ان زيادة المفيد مقبولة لأنها زيادة ثقة ثم قال الا انها قاصرة عن النص وعن معارضة القرآن وصحاح الاخبار وروى الحديث في الوافي الجزء الثامن ص 49 وفيه : وفي بعض النسخ من الكتب الأربعة ينطلق إليه أي الحج فيسلبهم إياه يعنى يسلب عيالهم ما يقوتون به لقد هلكوا يعنى عياله وهو أصوب وأصح وأوضح . وروى الحديث في المختلف الجزء الثاني ص 68 وكنز العرفان ج 1 ص 264 وقلائد الدرر ج 2 ص 10 وترى الحديث في الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 ص 139 ج 2 ط الأميري ونور الثقلين ج 1 ص 309 الرقم 283 والبرهان ج 1 ص 302 الرقم 5 . ثم إن ما نقله المصنف هو ذيل الحديث وانظر في البحث عن الحديث تعاليقنا على كنز العرفان ص 264 وص 265 .